السيد البروجردي
26
جامع أحاديث الشيعة
أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وفى روايتي سماعة وعمار ( 3 ) من باب ( 12 ) ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم . وفى رواية إسحاق بن عمار ( 4 ) الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه ( إلى أن قال ( عليه السلام ) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 3 ) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار قوله الكلب يشرب من الاناء قال ( عليه السلام ) اغسل الاناء وفى رواية حريز ( 2 ) وابن مسكان ( 3 ) نحوه وفى رواية أبي بصير ( 6 ) من باب ( 4 ) طهارة سؤر الهر ة قوله ( عليه السلام ) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية ابن شريح ( 2 ) وأبى العباس ( 3 ) والرضوي ( 7 ) وعمار ( 10 ) من باب ( 6 ) طهارة سؤر الدواب ما يدل على ذلك وفى رواية حفص ( 3 ) من باب ( 8 ) نجاسة الميت من أبواب النجاسات قوله ( عليه السلام ) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وفى الرضوي ( 4 ) نحوه وفى مرسلة الفقيه ( 11 ) قوله ( عليه السلام ) لا بأس وان تجعل فيها ( اي جلود الميتة ) ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 19 ) كيفية غسل الإناء قوله ( عليه السلام ) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب الخ . وفى الرضوي ( 2 ) قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وفى رواية علي بن جعفر ( 9 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال ( عليه السلام ) يغسل سبع مرات وفى بعض أحاديث باب ( 11 ) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء ما يوهم ذلك وفى رواية زرارة ( 6 ) من باب ( 16 ) كيفية الوضوء قوله ( عليه السلام ) ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة . ( 9 ) باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا